العلامة المجلسي

230

بحار الأنوار

5 - * " ( باب ) " * * " ( آداب الاحتضار وأحكامه ) " * 1 - قرب الإسناد : عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام قلت : المرأة تقعد عند رأس المريض وهي حائض وهو في حد الميت قال : فقال : لا بأس أن تمرضه ، فإذا خافوا عليه وقرب من ذلك فتنحت عنه وتجنب قربه ، فان الملائكة تأذى بذلك ( 1 ) . بيان : كراهة حضور الحائض والجنب عند الاحتضار هو المشهور بين الأصحاب بل نسبها في المعتبر إلى أهل العلم ، والظاهر اختصاص الكراهة بزمان الاحتضار إلى أن يتحقق الموت ، واحتمل استمرارها وهل تزول بانقطاع الدم قبل الغسل أو بالتيمم بدل الغسل ؟ فيهما إشكال . 2 - العلل : عن أبيه باسناد متصل يرفعه إلى الصادق عليه السلام أنه قال : لا تحضر الحائض والجنب عند التلقين إن الملائكة تتأذى بهما ( 2 ) . بيان : الظاهر أن المراد بالتلقين هو الذي يستحب عند الاحتضار فهو كناية عن الاحتضار ، ويحتمل أن يكون حال التلقين أشد كراهة ، ويحتمل شمول الكراهة حالة كل تلقين لظاهر اللفظ ، ولعل الأول أظهر بقرينة سائر الأخبار ، نعم يكره لهما إدخاله قبره كما سيأتي ، وإن لم يذكره الأكثر . 3 - العلل : عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن محمد ابن أحمد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان

--> ( 1 ) قرب الإسناد ص 175 ، والتمريض حسن القيام على المريض برفع حوائجه والتكفل بمداواته ، قال في اللسان : جاءت فعلت هنا للسلب ، وان كانت في أكثر الامر إنما تكون للاثبات . ( 2 ) علل الشرايع ج 1 ص 282 .